اللائحة التنظيمية لاعمال المؤتمر العام للمغتربين

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2009م
بشأن اللائحة المنظمة لأعمال المؤتمر العام للمغتربين

رئيس مجلس الوزراء.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (34) لسنة 2002م بشأن رعاية المغتربين اليمنيين.
وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.          
وبناءً على عرض وزير شئون المغتربين.
قـــــــــــرر 
الفصل الأول
التسمية و التعاريف والأهداف
مادة(1) تُسمي هذه اللائحة بـ(اللائحة المنظمة لأعمال المؤتمر العام للمغتربين).
مادة(2) لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينه قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:-   
الوزارة: 
  وزارة شئون المغتربين . 

الوزير: 
  وزير شئون المغتربين.

القانون: 
  القانون رقم (34) لسنة 2002م بشأن رعاية المغتربين اليمنيين.

المؤتمر: 
  المؤتمر العام للمغتربين اليمنيين.

رئيس المؤتمر: 
  وزير شئون المغتربين.

اللجنة: 
  اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

رئيس اللجنة:  
  وزير شئون المغتربين.

اللجان الفرعية: 
  اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية.

الجهات ذات العلاقة: 
  الجهات والأجهزة الحكومية المشاركة  في المؤتمر.

مادة(3) يهدف المؤتمر العام للمغتربين إلى:-                                                           
1-     توحيد رؤى المغتربين والتعرف علي إسهاماتهم وإنجازاتهم ومشاكلهم ووضع التوصيات التي تمكن الحكومة من تلبية إحتياجاتهم والخروج برؤى واضحة وعملية لبلورة سياسة وطنية لتخطيط وتنظيم هجرة العمالة اليمنية والبحث عن فرص عمل جديدة في سوق العمل الخارجي.
2-    إبراز الطاقات والقدرات الكبيرة التي يختزلها قطاع المغتربين وإظهار هذا القطاع علي الوجه الحقيقي له ولوطنه كقطاع اقتصادي مؤهل لقيادة عملية التحولات الإقتصادية والبناء التنموي في الوطن.
الفصل الثاني
المهام والإختصاصات
مادة(4) يتولي المؤتمر العام النظر والبحث في المسائل الآتية:-
1-   دراسة أوراق العمل والبحوث والتقارير التقييمية المتعلقة بالمغتربين والقضايا والمشاكل التي تواجههم في الداخل والخارج.
2-   دراسة الصعوبات والمعوقات والمشاكل التي تواجه المغتربين واقتراح الحلول والمعالجات المناسبة.                
3-   بحث وتقييم المستجدات على أوضاع المغتربين في الخارج وأساليب ووسائل التعامل معها.
5-   تعزيز سياسات وقضايا ومجالات الرعاية والخدمات والتسهيلات اللازمة للمغتربين.
6-   تعزيز العلاقة بين الوزارة والمغتربين اليمنيين بما من شأنه توثيق صلتهم وروابطهم بالوطن.
7-   النظر في وسائل وسبل تأمين إستفادة المغتربين من الخدمات والتسهيلات والحقوق الإجتماعيةوالإقتصادية والسياسية المكفولة لهم بمقتضى الدستور والتشريعات النافذة.
8-   تبني مصالح وقضايا المغتربين في الخارج والداخل ومتابعتها بالوسائل المناسبة.
9-   دراسة البنية التشريعية المتعلقة بالهجرة وشئون المغتربين وإقتراح تطويرها.
10-   دراسة ما قد يكشف عنه الواقع العملي من ظواهر وممارسات تشكل خروجاً عن المنظومة التشريعية الخاصة بشئون الهجرة والمغتربين وتقرير ما يلزم بشأنها.
11-  دراسة ومناقشة جدول أعمال المؤتمر وإقراره.
12-  دراسة ومناقشة التقرير العام المقدم للمؤتمر واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنه.
13-   بحث ودراسة ومناقشة أي قضايا أومقترحات قد تطرأ أو تدخل ضمن برنامج أعمال المؤتمر.
14-  العمل على  توفير الإمتيازات والفرص والأجواء اللازمة لتوسيع مشاركة المغتربين في عملية التنمية والإستثمارات داخل الوطن .
مادة(5) يتولى رئيس المؤتمر المهام والإختصاصات الآتية:-
رئاسة المؤتمر وإدارة أعماله وجلساته طبقاً لأحكام هذا القرار. 
الموافقة على مشروع جدول أعمال المؤتمر وإقرار القوائم الخاصة بتوزيع أعضاء المؤتمر بين مجموعات العمل .  
تحديد مواضيع النقاش طبقاً لجدول الأعمال والأذن بالحديث وإقتراح إقفال باب المناقشة أو تأجيلها.
تقريب وجهات النظر حول أي موضوع من المواضيع المطروحة في الجلسة.
تكليف من يراه لرئاسة الجلسات في حالة غيابه.
إختيار مقرراً للجنة والمؤتمر من بين أعضاء اللجنة.
أي مهام أو إختصاصات تقتضيها طبيعة عمله.
مادة(6) يتولى رئيس اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:- 
  1-   إعداد مشروع الخطة ورسم السياسة العامة لأنشطة وفعاليات المؤتمر.
 2-  رئاسة إجتماعات اللجنة ومتابعة تنفيذ أعمالها.
 3- الإشراف على تسيير شئون المؤتمر الفنية والإدارية والمالية وأعمال السكرتارية العامة للمؤتمر والسكرتاريات المتفرعة عنها ومجموعات العمل واللجان الخاصة . 
4- إصدار التوجيهات الخاصة بالنفقات والمصروفات المتعلقة بإعمال المؤتمر واعتماد كافة الوثائق المالية والتوقيع الأول على الشيكات الصادرة عن اللجنة المالية . 
5- تحديد جداول عمال إجتماعات اللجنة واعتماد محاضر جلساتها وبرامج أعمالها.
 6-الإشراف علي أعمال اللجنة واللجان الفرعية وتقييم أدائها وتنسيق الجهود فيما بينها.
7-رفع تقارير دورية إلي مجلس الوزراء عن نتائج أعمال اللجنة و تشخيص الصعوبات والمعوقات التي تعترض أعمال اللجنة.
8- أي مهام تقتضيها طبيعة عمله.
مادة(7) تتولى اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-
1-   دراسة وبحث وتقييم قضايا ومواضيع الرعاية والحقوق والخدمات والتسهيلات اللازمة الممنوحة للمغتربين بمفاهيمها الواسعة وإقتراح سبل ووسائل واليات تحقيقها سواء في الداخل أو الخارج.
 2-  تقييم مستوي تنفيذ القرارات والتوجيهات والأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية والحكومة فيما يخص شئون المغتربين وكذا فيما يختص بمدى تنفيذ نتائج وتوصيات المؤتمرات السابقة وتحديد الصعوبات والمشاكل والمعوقات وإقتراح المعالجات اللازمة لذلك.
3-  بلورة الأهداف العامة للمؤتمر وإختيار شعار المؤتمر.
4-   إعداد وإقرار الموازنة المالية لنفقات وتكاليف  الإعداد والتحضير وإنعقاد المؤتمر .
5-   إعداد وإقرار البرنامج الزمني للمؤتمر وتحديد زمان ومكان إنعقاده0
6-   إقرار البرامج التنفيذية لأعمال اللجان الفرعية وتقييم أدائها وتنسيق الجهود بينها. 
7-   إقرار قوائم المرشحين لعضوية اللجان الفرعية وإختيار رؤسائها ومساعديهم .
8-   وضع معايير وشروط المشاركة وتحديد عدد المشاركين في المؤتمر. 
9-   التنسيق مع الجهات والأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية فيما يختص بتفعيل القضايا والخدمات والتسهيلات التي تقدمها تلك الجهات.
10-  التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية وهيئات المغتربين للإسهام  في دعم فعاليات وأنشطة المؤتمر.
11-  تأمين كافة المتطلبات والوسائل اللازمة لنجاح المؤتمر وتحديد وإقرار الأنشطة والفعاليات اللازم تنفيذها قبل وخلال عقد المؤتمر.  
13-  أي مهام أو إختصاصات تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها من قبل رئيس المؤتمر.
مادة(8) يتولى أعضاء اللجنة المهام والإختصاصات الآتية:-
إعداد البرامج التنفيذية للجنة الفرعية التي يترأسها.
تقديم الرؤى والتصورات والمقترحات والحلول المتصلة بأعمال المؤتمر .
الإشراف على اللجنة الفرعية التي يترأسها ومتابعة متطلبات العمل التي تحتاجها .
رفع التقارير الدورية عن أعمال اللجنة التي يترأسها.
حضور إجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها. 
أي مهام أو إختصاصات تقتضيها طبيعة أعمالهم أو يكلفون بها من قبل رئيس المؤتمر.
مادة(9) أ-  يُعدَّ حضور إجتماعات اللجنة ملزماً لكافة الأعضاء ولا يجوز التخلف عن حضوره إلا لأسباب قهرية أو بإذن من رئيس المؤتمر.
ب -  تعقد اللجنة إجتماعاتها بصفة دورية ومنتظمة ولرئيس المؤتمر دعوتها للإنعقاد بصورة إستثنائية كلما دعت الحاجة لذلك.
ج-   يُعد اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة(10) للجنة دعوة من تراه من الخبراء والمختصين لحضور إجتماعات اللجنة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة.                      
الفصل الثالث
نظام سير عمل المؤتمر
مادة(11) لا يجوز لغير أعضاء المؤتمر الدخول إلى القاعة عدا من يحملون البطائق الممنوحة لهذا الغرض. 
مادة(12) يتولى رئيس المؤتمر إدارة الجلسات العامة للمؤتمر وحفظ النظام فيها. 
مادة(13) أ- يقوم رئيس المـؤتمر مع بداية جلسة العمل الأولى بالإعلان عن بدء الجلسة وطلب إقرار جدول أعمال المؤتمر من الحضور بالقاعة.
ب-  بعد إقرار جدول الأعمال يقوم رئيس المؤتمر بتحديد المواضيع التي ينبغي إنجازها عن طريق مجموعات العمل أو عن طريق اللجان الخاصة المنبثقة عن المؤتمر.
مادة(14) يقوم المقرر بتسجيل طالبي الكلام والمداخلة عند فتح باب النقاش ويقوم رئيس المؤتمر بالإذن للكلام بحسب تسلسل الأسماء المسجلة مع تحديد الوقت لكل موضوع من المواضيع المقررة للنقاش وتحديد مقدار الوقت الممنوح لكل عضو للنقاش أو المداخله ولا يجوز لأي عضو أن يتحدث في مواضيع خارج أطار الموضوع المطروح للنقاش.  
مادة(15) يعلن رئيس المؤتمر إنتهاء الوقت الممنوح لمناقشه أي موضوع أوإنتهاء الوقت المحدد للنقاش ويجوز للرئيس إستثناءً مما سبق أن يقترح على الحضور إقفال باب المناقشة لأي موضوع قبل إنتهاء الوقت المحدد لمناقشته إذا قدر انه أخذ حقه من البحث والمناقشه والمداولة .
مادة(16) يجب على العضو المتحدث احترام رئيس المؤتمر والحضور أثناء الحديث والا يتلفظ بأية ألفاظ تمـس أو تجرح الأشخاص أو تثير النعرات الطائفية أو المناطقيه، والا يغادر الإجتماع إلا بإذن من رئيس المؤتمر وإذا أخل المتحدث بهذا الإلتزام وجب على رئيس المؤتمر لفت نظره ، فإن عاد إلى ما يوجب لفت النظر في ذات الجلسة فلرئيس الجلسة إنذاره فإن لم يمتثل أو أخل بنظام الجلسة فيتخذ رئيس المؤتمر ضده أحد الجزاءات التالية:-
أ- الحرمان من حق النقاش في الجلسة أو بقية الجلسات .
ب- إخراجه من قاعة الإجتماع .
مادة(17) في حالة إختلال نظام الجلسة وعدم التزام الحضور بالهدوء لرئيس الجلسة تعليق الجلسة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة فإذا استمر الإخلال بالنظام جاز له رفع الجلسة لوقت آخر يعلن عنه مع سعيه بمعية مقرر المؤتمر إلى حل الخلاف وإزالة أسباب النـزاع قبل انعقاد الجلسة ألمؤجله.
مادة(18) لا يجوز طلب الحديث في الموضوع في الحالات التالية:-
بعد إقفال باب المناقشة .
قبل أخذ الرأي حوله.
مادة(19) يتابع مقرر المؤتمر سير إجتماعات مجموعات العمل واللجان الخاصة وينسق بينها ويعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجهها أثناء تأديتها لمهامها حتى يتسنى لها إنجاز تلك المهام في الوقت المحدد لها.
مادة(20) ترفع مجموعات العمل واللجان الخاصة ما تتوصل إليه من توصيات إلى المؤتمر مع تضمين التقرير أبرز أوجه التباين والخلاف مع الحجج والمبررات ليتسنى للمؤتمر إتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها .
مادة(21) يقوم رئيس المؤتمر في الجلسة قبل الختامية بالإذن لمقرري المجموعات واللجان الخاصة باستعراض كل تقرير على حدة ثم أخذ الرأي حول ما جاء فيه من توصيات.
 مادة(22) بعد الإنتهاء من إستعراض آخر تقرير وفقا لأحكام المادة السابقة فلرئيس المؤتمر أن يقترح تشكيل لجنة أو أكثر لإعادة النظر في التقارير والمسائل المؤجله والبت فيها خلال الفترة الزمنية التي يحددها رئيس المؤتمر وذلك قبل موعد الجلسة الختاميه.
الفصل الرابع
اللجان الفرعية المساعدة وإختصاصاتها
مادة(23) أ- لأغراض الإعداد والمساعدة والتحضير للمؤتمر العام وما يتطلبه من خدمات قبل وأثناء الإنعقاد تنبثق عن اللجنة اللجان الفرعية التالية :- 
لجنة الإعداد والتنظيم والسكرتارية .
لجنة العلاقات والإتصال الخارجي والإستقبال.
لجنة الدراسات والبحوث.
اللجنة المالية.
اللجنة الإعلامية .
اللجنة الأمنية .
ب-  مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة يجوز للوزير تشكيل لجان أو فرق عمل مؤقتة للقيام بمهام خاصة تتصل بأعمال الإعداد والتحضير لإنعقاد المؤتمر وتنحل هذه اللجان بإنتهاء المهام المناطة بها مع مراعاة تحديد قوام تلك اللجان أو الفرق بما يتناسب وحجم المواضيع والمهام المناطة بها.
مادة(24) لجنة الإعداد والتنظيم والسكرتارية وتختص بالآتي :-
 1-  جمع وإعداد المعلومات والبيانات والأدبيات والوثائق التي تحتاج إليها اللجنة في عملها ومتابعة ما يصدر عنها .
2-    تنسيق مهام وأعمال ومتطلبات الإعداد والتحضير للمؤتمر وعرضها على اللجنة وفقا للبرنامج الزمني المقرر وأولوية المواضيع المقرة .
3-   إعداد التقارير والمقترحات والتصورات ومحاضر الجلسات والدعوات والرسائل وعرضها على اللجنة.
4-    توثيق وترتيب وأرشفة كافة الوثائق ومحاضر الجلسات والدعوات والرسائل والمقترحات والبرامج المقدمة من اللجان الفرعية والقرارات الصادرة عن اللجنة .
5-    القيام بأعمال الطباعة والتصوير والخدمات اللازمة لعمل القاعة العامة وقاعات مجموعات العمل واللجان الخاصة.
6-   مساعدة مقرر المؤتمر في أعمال السكرتارية وتحرير محضر إجتماعات القاعة العامة وجلسات مجموعات العمل واللجان الخاصة والقيام بأعمال السكرتارية لها .
7-   إعداد الأدلة الإرشادية الخاصة بإعمال المؤتمر بالتنسيق مع اللجنة المختصة. 
8 -  توثيق وإصدار كافه القرارات والأدلة الإرشادية والكتب المطبوعات والوثائق المتعلقة بشئون المغتربين .   
9-   أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها من قبل اللجنة.
مادة(25) لجنة العلاقات والإتصال الخارجي والإستقبال وتختص بالآتي:- 
 1 -  جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالجاليات والهيئات ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤهلات العلمية والكفاءات والمبرزين في كافة المجالات المقيمون في الخارج  وتقديمها إلى اللجنة. 
2-   التواصل مع الجهات والشخصيات المقرر مشاركتها في أعمال المؤتمر وتذليل الصعاب أمامهم من أجل مشاركتهم في أعمال المؤتمر.
3-   إعداد برنامج تفصيلي لعملية الإستقبال والضيافة والمتطلبات اللازمة لذلك.
4-   وضع قائمه بأسماء المدعوين والمشاركين في المؤتمر ومناصبهم وجهات عملهم .
5-   اقتراح نماذج دعوات حضور المؤتمر والمشاركة في أعماله .
6-   التنسيق مع دائرة المراسم في الجهات المعنية بشأن إستيفاء الجوانب البروتوكولية في عمليات الإستقبال وترتيب المقاعد في القاعة العامة للمؤتمر.
7-   إستقبال أعضاء المؤتمر المدعوين في مداخل قاعة المؤتمر وأخذ توقيعاتهم وإعطائهم البطائق والوثائق والأدبيات وفق آلية تحقق الكفاءة والسرعة. 
8-   أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها من قبل اللجنة.
مادة(26) لجنة الدراسات والبحوث وتختص بالآتي:-
إقتراح محاور الدراسات والأبحاث والأوراق العلمية التي ينبغي تقديمها  في المؤتمر .
تحديد الشروط العلمية للدراسات والبحوث والأوراق العلمية والجداول الزمنية لإنجازها وتسليمها .
التواصل والتنسيق مع الباحثين والمؤسسات ذات العلاقة قبل وبعد تكليفهم بإعداد الدراسات والأبحاث الخاصة بالمؤتمر.
مراجعة الدراسات والأبحاث وأوراق العمل المقدمة وعرضها على اللجنة لإقرارها للنشر والإشراف على عملية طباعتها وتوثيقها .
أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها من قبل اللجنة.
مادة(27) اللجنة المالية وتختص بالآتي:-
إعداد الموازنة المالية لنفقات وتكاليف المؤتمر من كافه الجوانب في ضوء مناقشة المقترحات المقدمة من رؤساء اللجان الأخرى وتنفيذها بعد إقرارها. 
متابعة إستخراج الإعتماد والمخصصات المالية للمؤتمر. 
القيام بكافة الأعمال المحاسبية اللازمة لتنفيذ موازنة المؤتمر.
تنظيم عملية صرف كافة المستحقات المالية المخصصة لأغراض المؤتمر.
توفير وصرف كافة الطلبات والمستلزمات والتجهيزات الخاصة  بأعمال المؤتمر.
القيام بأعمال المراجعة والفحص لوثائق المصروفات الخاصة بأعمال المؤتمر .
مسك السجلات وأرشفة كافة الوثائق المالية ذات الصلة بالمؤتمر .
إعداد الحساب الختامي لكافة نفقات المؤتمر وتبويبها حسب نوعها بعد إنتهاء أعمال المؤتمر.
أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها من قبل اللجنة.
مادة(28) اللجنة الإعلامية وتختص بالآتي :-
إقتراح وإعداد الخطة الإعلامية للمؤتمر وتنفيذها بعد إقرارها. 
التنسيق مع الأجهزة الإعلامية المختلفة لأغراض تنفيذ خطتها وتغطية أعمال وفعاليات المؤتمر.
تنفيذ السياسات الإعلامية التي تقرها اللجنة.
الإعداد والتحضير للمؤتمرات واللقاءات الصحفية.
التوثيق الإعلامي بالصوت والصورة لأعمال وفعاليات المؤتمر. 
 تحديد المتطلبات اللازمة لتنفيذ الخطة الإعلامية.
إقتراح الشعارات الخاصة بالمؤتمر والتصميم الفني لإخراجها ورفعها  إلى اللجنة لإقرارها وإحالتها إلى لجنة الإعداد والسكرتارية للتنفيذ.
أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها من قبل اللجنة.
مادة(29) اللجنة الأمنية وتختص بالآتي :-
إعداد الخطة التفصيلية الخاصة بالجانب الأمني وتنفيذها بعد إقرارها من اللجنة .
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتأمين كافة الظروف الأمنية اللازمة لنجاح المؤتمر .
تأمين كافة المداخل والمخارج الخاصة بقاعة المؤتمر والحفاظ على الأمن العام إثناء إنعقاد المؤتمر .
المشاركة في إستقبال أعضاء المؤتمر والمدعوين في مداخل قاعة المؤتمر قبل بدء الجلسة الإفتتاحية بساعة على الأقل وكذا خلال أيام إنعقاد المؤتمر والتحقق من صفة المدعوين والمشاركين قي المؤتمر قبل دخول القاعات وعدم السماح بالدخول لأي شخـص غير مدعـو أو لا يحمل بطاقة عضوية المؤتمر.
أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تكلف بها من قبل اللجنة.
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
مادة(30) يصدر بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للمغتربين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
مادة(31) يعقد المؤتمر العام للمغتربين كل أربع سنوات .
مادة(32) في حالة تشريف رئيس مجلس الوزراء أعمال المؤتمر فله أن يترأس المؤتمر.
مادة(33) يراعى في إختيار رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة بما يكفل أداء هذه اللجان لمهامها ونجاح أعمال المؤتمر.
مادة(34) تشكل لجنة صياغة البيان الختامي للمؤتمر برئاسة مقرر المؤتمر وعضوية مقرري مجموعات العمل واللجان الخاصة.
مادة(35) تقوم لجنة الصياغة بإعداد مسودة البيان الختامي للمؤتمر من واقع التقارير المرفوعة من قبل مجموعات العمل واللجان الخاصة ومن واقع التعديلات التي أجرتها عليها القاعة العامة .
مادة(36) يقوم مقرر المؤتمر في الجلسة الختامية بتلاوة مسودة البيان الختامي بغرض إقراره من قبل المشاركين في المؤتمر.
مادة(37) يرصد في موازنة الوزارة في السنة المقرر فيها إنعقاد المؤتمر قانوناً الإعتمادات والمخصصات المالية اللازمة لعملية الإعداد والتحضير والإنعقاد ويفتح لها حساب خاص في البنك المركزي يتم الصرف منه من قبل اللجنة للغرض المخصص له.
مادة(38) تعالج القضايا والمستجدات التي لم ينص عليها في هذه اللائحة في إجتماعات اللجنة وتعتبر قراراتها نافذة ما لم تخالف نصوص التشريعات النافذة.
مادة (39) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريـدة الرسميــة.
صــدر برئاســـة مجلـس الـوزراء
بتاريخ 28 / جمـــاد ثاني/ 1430هـ
الموافـق 21 / يـــونيـــــو/ 2009م 
أحمـد مساعـد حسين

د.علي محمد مجــور


وزيـر شئـون المغتربين 

رئيس مجلس الـوزراء