اللائحة التنظيمية لوزارة شؤون المغتربين

قرار جمهوري  رقم (                ) لسنة 2014 م
بشــــــأن اللائحة التنظيمية لوزارة شئون المغتربين 
    رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
وعلى 
وبناءً على عرض وزير شئون المغتربين ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
// قـــــــــــرر //
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف والمهام العامة
الفصل الأول
التسمية والتعاريف

مادة (1) :  تــُسمى هذه اللائحة بـ( اللائحة التنظيمية لوزارة شئون المغتربين ). 
مادة (2) :  يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
الوزارة      : وزارة شئون المغتربين.
الوزير  : وزير شئون المغتربين.
المغترب : اليمني الذي انتقل من أرض الوطن إلى بلد الإغتراب والملتحقين به من أفراد أسرته وحصل على الإقامة لغرض العمل.



الفصل الثاني
الأهداف والمهام العامة للوزارة
مادة (3) : تهدف الوزارة إلى تنظيم الهجرة والعمل بالخارج  وتقديم الرعاية للمغتربين وحماية حقوقهم  ومصالحهم  في الداخل والخارج والترويج للاستثمار في أوساط المغتربين بما يخدم التنمية الإقتصادية للبلاد وتتولى على وجه الخصوص ممارسة المهام والإختصاصات الآتية:
رسم الإستراتيجيات والسياسات الكفيلة بتحقيق أهداف الوزارة في مجال تنظيم الهجرة والعمل بالخارج  والترويج للاستثمار ورعاية المغتربين وحماية حقوقهم واقتراح التشريعات والقوانين والخطط  والوسائل اللازمة لتحقيقها .
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في  بلدان الإغتراب حول الإجراءات والنظم الهادفة إلى تنظيم العلاقة بين المغترب (ورب عمله أو كفيله) بما لا يضر بمصالح المغترب أو ضياع حقوقه وبما يعزز أواصر الإخاء والمحبة بين الأشقاء  والأصدقاء .
دراسة أسباب الهجرة والإغتراب غير النظامية والعمل على حلها بالتنسيق مع الدول المعنية .
اقتراح التشريعات والنظم الكفيلة بتنظيم مكاتب تشغيل العمالة اليمنية في الخارج والإشراف على أعمالها وتقييمها ومنحها التراخيص لمزاولة المهنة .
السعي نحو  الحصول على المساعدات من المنظمات العربية والإقليمية والدولية والوكالات المتفرعة عنها لتمويل مشاريع المسوحات  والبحوث والدراسات الخاصة بالهجرة والمهاجرين  وإقامة المعاهد التخصصية لتأهيل وتدريب المغتربين  وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة والجهات ذات العلاقة .
الترويج للاستثمار في أوساط المغتربين عن طريق الندوات والبرامج اللازمة لذلك.
إبرام اتفاقيات مع الدول المستضيفة للعمالة و الإسهام في تطوير العلاقات معها بما يكفل الحصول على الامتيازات والتسهيلات للعمالة اليمنية .
تزويد المغتربين بكافة التفاصيل والدراسات حول فرص الاستثمار داخل الجمهورية  وإطلاعهم  على كافة التسهيلات والامتيازات التي يمكن منحها لهم .
الدفاع عن حقوق ومصالح المغتربين بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة البلدان التي يقيمون فيها ووفقاً للاتفاقيات الدولية والإقليمية  وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
إعداد الدراسات والأبحاث العلمية حول اقتصاديات الهجرة والإغتراب وتحويلات واستثمارات المغتربين واقتراح الحلول والوسائل المناسبة لتعزيز شراكة المغتربين في برامج التنمية المستدامة داخل الجمهورية . 
تقديم الرعاية للمغتربين في الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساعدة الجاليات اليمنية لتسيير مهامها وتحقيق أهدافها بما يعزز من ارتباطها بالوطن وذلك بحسب الظروف والإمكانيات  المتاحة .
الحفاظ على الهوية الثقافية والقيم الإجتماعية للمغتربين وتوثيق صلاتهم وروابطهم بالوطن. 
تنظيم وتوسيع قنوات  الاتصال مع المغتربين وهيئات الجاليات في بلدان الإغتراب وتعيين ملحقين فنيين  في مناطق الإغتراب ذات الكثافة بالتنسيق مع وزارة الخارجية  ووفقاً للتشريعات النافذة.
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل الجمهورية  لاستيعاب المغتربين في سياسات وخطط التنمية الإجتماعية  والإقتصادية ،  وكذا لأغراض تحسين نوعية الخدمات والتسهيلات اللازم تقديمها  لهم .
تسمية مندوبين عن الوزارة في المنافذ البرية والبحرية والجوية لخدمة  وتسهيل معاملات المغتربين العائدين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
إتخاذ التدابير الكفيلة بتوحيد وتنظيم جهود المغتربين لتفعيل مركزهم  ودورهم في بلدان اغترابهم من جهة ولضمان مشاركتهم في عملية التنمية الإجتماعية والإقتصادية في وطنهم من جهة أخرى.
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشمول المغتربين في نظام التأمينات الإجتماعية وفقاً للتشريعات النافذة .
العمل على تشجيع وحماية استثمارات المغتربين في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
تطوير الرسالة الإعلامية الموجهة للمغتربين وبما يتناسب مع التطورات والمتغيرات المحلية والخارجية .
إنشاء وتفعيل نظام المعلومات بما يكفل توفير البيانات والمعلومات الأساسية والنوعية والكمية عن المغتربين.
المشاركة في عضوية اللجان والمجالس الوزارية المشكلة ذات الصلة بقضايا الهجرة والإغتراب وفقاً للتشريعات النافذة.
الإعداد والتحضير لأعمال المؤتمر العام للمغتربين ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة  عنه طبقاً للنظم المتبعة.
الإشراف على انتخابات الهيئات الإدارية لهيئات جاليات المغتربين بالخارج وأنشطتها بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالهجرة .
تمثيل الجمهورية في  المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطتها .
أي مهام أو إختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو تنص عليها التشريعات النافذة . 





الباب الثاني
مهام وإختصاصات قيادات الوزارة
الفصل الأول
مهام وإختصاصات الوزير
مادة (4) : أ- الوزير هو الرئيس الأعلى  للوزارة ويديرها طبقاً لمبدأ المسئولية الشخصية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ،  ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة أمام مجلس الوزراء ، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور والتشريعات النافذة ويمارس على وجه الخصوص  المهام  والإختصاصات الآتية : 
رسم السياسات والإتجاهات الإستراتيجية للوزارة وفقاً للسياسة العامة للدولة.
الإشراف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها و تقديم التقارير إلى مجلس الوزراء  عن مستوى تنفيذ قرارات المجلس وخطته . 
الإشراف  على وضع الخطط والبرامج التنفيذية والموازنة العامة والحساب الختامي للوزارة ومتابعة وتقييم مستوى إنجازها.
إصدار القرارات والأوامر والتعليمات الوزارية لإدارة وتخطيط مهام وواجبات الوزارة والمكاتب التابعة لها.
الإشراف والتوجيه والمراقبة لمرؤوسيه وطلب تقديم التقارير اللازمة منهم وتعديل أو إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقوانين أو للوائح والأنظمة النافذة.
تشكيل اللجان الاستشارية ولجان العمل الخاصة عند الضرورة مع تحديد مهامها وفقاً للتشريعات النافذة . 
إبلاغ مجلس الوزراء بالمخالفات الجسيمة  للتشريعات النافذة.
التنسيق مع الوزراء والمحافظين المعنيين تخطيطاً أو تنفيذاً في الأمور التي تتطلب التنسيق وتكون الوزارة طرفاً فيها.
تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.
أي مهام أو إختصاصات أخرى  تقتضيها طبيعة عمله أو تسند إليه بمقتضى التشريعات النافذة.
يصدر الوزير التعليمات الخاصة بالشروط والإجراءات لمنح تراخيص مكاتب التشغيل في الخارج.
ج- يجوز للوزير تفويض نائبه أو أحد وكلاء الوزارة  بعض مهامه وإختصاصاته المخولة له  بموجب التشريعات النافذة على أن يكون التفويض مكتوباً ومحدداً.

الفصل الثاني
مهام وإختصاصات نائب الوزير
مادة(5):  يتولى نائب الوزير المهام والإختصاصات الآتية:
1-معاونة الوزير في أداء مهامه وإختصاصاته تحت إشراف الوزير وتوجيهاته. 
ممارسة مهام الوزير وإختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء .
التنسيق في مجال نشاط الوزارة مع الوزارات الأخرى عندما يكون التنسيق في مستواه.
الاشراف على إعداد الخطط والبرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الوزارة ومتابعة عملية التنفيذ.
التنسيق بين أعمال القطاعات والإدارات العامة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات على الوجه الأمثل.
تقييم الأعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ومدراء الإدارات العامة وتقديم المقترحات بهذا الصدد إلى الوزير.
تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.
القيام بأية مهام أو إختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة أو يفوض أو يكلف بها من قبل الوزير.

الفصل الثالث
مهام وإختصاصات الوكيل والوكيل المساعد 
مادة (6) : يتولى وكيل الوزارة ممارسة المهام والإختصاصات الآتية :
تنفيذ سياسة الوزارة  والخطط والبرامج  المقرة في إطار القطاع الذي يرأسه ، ويكون مسئولاً عن أعماله أمام الوزير مباشرة .
الإشراف المباشر على القطاع الذي يرأسه في حدود التشريعات النافذة، والتوجيهات الصادرة من الوزير.
الإشراف على إعداد خطط القطاع الذي يرأسه والبرامج اللازمة لتنفيذها.
التنسيق بين الإدارات العامة في القطاع الذي يرأسه ومتابعة تنفيذ مهامها وأعمالها وخططها وبرامجها التنفيذية.
التنسيق بين القطاع الذي يرأسه والقطاعات الأخرى في الوزارة بما يكفل تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بالوزارة على الوجه الأكمل والأمثل.
تنظيم وترأس الاجتماعات اللازمة بين الإدارات العامة التابعة للقطاع الذي يرأسه.
تقييم أعمال وأنشطة القطاع الذي يرأسه ورفع التقارير الدورية عن مستوى الأداء وتقديم مقترحات التطوير إلى الوزير.
إصدار التوجيهات  و التعليمات في نطاق القطاع الذي يرأسه وفقاً للتشريعات النافذة.
تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه وفي نطاق عمل القطاع الذي يرأسه.
أي مهام أو إختصاصات أخرى تنص عليها التشريعات النافذة  أو يُكلف بها من قبل الوزير.
مادة (7)  يتولى الوكيل المساعد معاونة الوكيل في إطار القطاع الذي يرأسه في إدارة العمل  وتصريف شؤونه وتنفيذ السياسة المقرة ويكون مسئولاً عن أعماله أمام وكيل القطاع  مباشرة كما ينوب عنه  في حالة غيابه.
الفصل الرابع
مجلس الوزارة
مادة (8)  أ - يُشكل مجلس الوزارة على النحو الآتي :-
الـوزيـر رئيساً للمجلس.
نائب الوزير نائباً للرئيس.
وكلاء الوزارة أعضاء.
الوكلاء المساعدون       أعضاء.
مستشارو الوزارة أعضاء.
مديرو الإدارات العامة أعضاء.
مدير عام مكتب الوزير               عضواً ومقرراً.
ب-  للوزير دعوة من يرى ضرورة حضوره من موظفي الوزارة اجتماعات المجلس.
مادة (9) : يتولى مجلس الوزارة تقديم المشورة للوزير في المسائل المتعلقة بنشاط الوزارة وخاصة في الأمور الآتية:-
أساليب ونُظم تطوير وتحديث الإدارة.
خطة العمل الإستراتيجية والسنوية.
تطوير مهام الوزارة وتنظيم أعمالها والعمل على تطوير هيكلها.
القضايا المتعلقة بتحسين أوضاع الموظفين في الوزارة والمكاتب التابعة لها.
مشروع الموازنة السنوية للوزارة . 
تقارير الإنجاز الفصلية والسنوية لسير الأعمال في الوزارة .
الموضوعات التي يرى الوزير عرضها على المجلس.
مادة (10): يصدر  بتنظيم اجتماعات المجلس وسير أعماله قرار من الوزير .


الباب الثالث
تنظيم الوزارة
الفصل الأول
البناء التنظيمي
مادة (11) : يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من الآتي:-
أولاً:ــ  الوزير ويتبعه مباشرة: 
مكتب الوزير.
المستشارون.
الإدارة العامة للعلاقات العامة والتنسيق الخارجي .
الإدارة العامة للشئون القانونية.
الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.
الإدارة العامة للشئون المالية.
الإدارة العامة للشئون الإعلامية.
الإدارة العامة للموارد البشرية .
مركز المعلومات.
الإدارة العامة للمرأة .
الإدارة العامة للسكرتارية والمحفوظات.
ثانياً : نائب الوزير. 
ثالثاً:ــ القطاعات الآتية:-
قطاع الجاليات والرعاية : وتتبعه الإدارات العامة الآتية:-
الإدارة العامة للجاليات.
الإدارة العامة لرعاية المغتربين.
الإدارة العامة للشئون الثقافية والتعليمية.
قطاع تنظيم الهجرة والعمل بالخارج  ، وتتبعه الإدارات العامة الآتية:-
الإدارة العامة لتنظيم الهجرة وعلاقات العمل بالخارج .
الإدارة العامة لدراسة أسواق العمل الخارجية.
الإدارة العامة للتدريب والتأهيل.
قطاع التخطيط والترويج للاستثمار ، وتتبعه الإدارات العامة الآتية:-
الإدارة العامة للشئون الإقتصادية والترويج للاستثمار .
الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمتابعة .
الإدارة العامة للدراسات والبحوث والترجمة.
مادة (12) : يحدد المستوى التنظيمي لكلٍ من مكتب الوزير  ومركز المعلومات بإدارة عامة.
الفصل الثاني
مهام وإختصاصات الإدارات العامة
مادة (13) : مكتب الوزير : و يتولى ممارسة المهام والإختصاصات الآتية:-
توفير البيانات والمعلومات التي تعين الوزير على اتخاذ القرارات.
تبليغ  قرارات وتوجيهات وتعليمات الوزير  للمعنيين بها ومتابعة تنفيذها.
تلقي ودراسة وتلخيص الموضوعات المعروضة على الوزير.
ترتيب وتنظيم اجتماعات ولقاءات ومقابلات الوزير وإعداد مفكرة يومية بمواعيدها وتذكير الوزير  بها  قبل حلولها بوقت كاف.
تلقي المخاطبات والمراسلات الموجهة إلى الوزير وعرضها عليه وإعداد ومتابعة ما يلزم تحريره من ردود عليها في ضوء توجيهات الوزير وتصنيفها وتوثيقها بما يسهل الوصول عليها.
الإعداد والتحضير للاجتماعات التي تعقد برئاسة الوزير وتحرير محاضرها والإبلاغ بما يتخذ فيها من قرارات إلى المعنيين بتنفيذها طبقاً لتعليمات وتوجيهات الوزير  .
متابعة القطاعات والإدارات العامة بالوزارة  بشأن المواضيع المطلوب تضمينها خطة الوزارة  في إطار خطة عمل مجلس الوزراء ومتابعة إنجازها.
تلقي  جدول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات وأوامر وعرضها على الوزير فور تلقيها  وتصنيفها وتوثيقها وحفظها بطريقة تسهل الرجوع إليها وإيصال  أو تسليم  نسخ منها إلى من يلزم طبقاً لتعليمات وتوجيهات الوزير  . 
إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول أنشطة المكتب ومنجزاته . 
أي  مهام أو إختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها من قبل الوزير  .
مادة (14) : الإدارة العامة للعلاقات العامة والتنسيق الخارجي : وتتولى ممارسة المهام والإختصاصات الآتية :-
دراسة مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات التي تنظم علاقة الجمهورية  في مجال شئون المغتربين  مع المنظمات الدولية ومع الدول المختلفة وإعداد المقترحات بشأنها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من قبل السلطات المختصة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة والجهات ذات العلاقة .
التنسيق مع هيئات المغتربين بالخارج والجهات ذات العلاقة لدراسة عوامل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الدول المستضيفة للمغتربين وتقديم التقارير والمقترحات بذلك.
اقتراح سبل تطوير علاقات التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية  والوكالات المتفرعة عنها ذات العلاقة بنشاط الوزارة ووفقاً للنظم المتبعة.
التواصل والتنسيق مع السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج وإيجاد رؤية مشتركة لكيفية التعامل مع حاجات المغتربين وشئونهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية .
تسهيل إجراءات سفر موظفي الوزارة لمهمات رسمية وإنجاز المعاملات المتعلقة بإجراءات سفرهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
التنسيق والإعداد للندوات والمؤتمرات واللقاءات المحلية  التي تنظمها الوزارة وإعداد الوثائق اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية والإقليمية الخاصة أو ذات العلاقة بالهجرة التي تكون الجمهورية  طرفاً فيها بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة وإعداد التقارير التفصيلية بشأنها .
التواصل بالمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالمهاجرين ومتابعة شئونها لدى الوزارة ومتابعة تسديد الاشتراكات المستحقة لها .
إعداد تقارير دورية بشأن علاقة بلادنا مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بقضايا المهاجرين.
استقبال وتوديع ضيوف الوزارة من وفود رسمية أو وفود المغتربين وتقديم كافة التسهيلات المتعلقة بإقامتهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
دراسة تقارير  الاجتماعات واللقاءات التي تنظمها الوزارة وإعداد ملخص لها وعرضها على الوزير.
أي  مهام أو إختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عملها أو تُكلف بها من قبل الوزير  .
مادة (15) : الإدارة العامة للشئون القانونية : وتتولى المهام والإختصاصات الآتية :-
إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالوزارة ومناقشتها مع المختصين داخل الوزارة وخارجها ومتابعة إصدارها ونشرها .
تقديم المشورة القانونية للمغتربين ولقيادة الوزارة حول المشاكل والمعوقات والصعوبات التي قد تعترض المغتربين في بلدان الإغتراب وإبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تطلب منها . 
دراسة الاتفاقيات الدولية والنظم والتشريعات ذات العلاقة في بلدان الإغتراب وتزويد المختصين  في الوزارة بالخلاصات والمعلومات القانونية اللازمة لتحسين أدائهم .
التأكد من مدى التزام الوزارة ومكاتبها بالتشريعات النافذة . 
مباشرة  إجراءات التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية داخل الوزارة وفقاً للتشريعات النافذة .
إعداد  وصياغة مشاريع القرارات  والتعاميم والمنشورات  الوزارية ومتابعه إصدارها وترقيمها  وحفظ  أصولها  وتوزيع صور منها على المعنيين .
تمثيل الوزارة أمام القضاء  ولجان التحكيم  طبقاً لقانون قضايا الدولة ولائحته التنفيذية . 
حفظ وتوثيق القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم والمنشورات  الوزارية وكذا الاتفاقيات والعقود المتعلقة بعمل الوزارة عن عمل الوزارة بصورة منتظمة تسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
المراجعة الدورية للتشريعات المتصلة بأعمال الوزارة واقتراح تحسينها وتطويرها.
شرح وتوضيح القوانين والتشريعات ذات العلاقة للعاملين بالوزارة والعمل  على نشر الوعي  القانوني بين أوساط موظفي الوزارة  وتزويدهم بنسخ من التشريعات والقرارات ذات الصلة بمهامهم وواجباتهم .
أي  مهام أو إختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عملها وتنص عليها التشريعات النافذة   أو تكلف بها من قبل الوزير  .
مادة (16) : الإدارة العامة للمراجعة الداخلية : وتتولى المهام والإختصاصات الآتية:-
التحقق من توفر الحماية الكافية لأموال وممتلكات الوزارة حفاظاً عليها من الضياع والاختلاس والسرقة ومدى الاهتمام بصيانتها والمحافظة عليها.
التأكد من مدى تنفيذ  الخطة المرسومة أو المطلوب تحقيقها لنشاطات وبرامج الوزارة .
التحقق من سلامة واكتمال الوثائق والعرض الصحيح للمعلومات والبيانات المالية والإدارية.
دراسة وتقييم أنظمة وأساليب الرقابة الداخلية بالوزارة وبالأخص الإجراءات والسياسات التي تحمي أصول وموارد الوزارة .
التحقق من مدى كفاية برامج التدريب والتأهيل  والتأكد من مدى استخدام الموارد المالية والمحافظة على الموارد البشرية المتاحة للوزارة.
تنفيذ ما تستلزمه  إجراءات المراجعة الداخلية المالية والإدارية  وفقاً  لبرنامج  محدد تضعه الإدارة ويعتمده الوزير.
التحقق من مدى الالتزام بالمتطلبات البيئية المفروضة على الوزارة بموجب التشريعات  النافذة.
أي مهام أو إختصاصات أخرى منصوص عليها في القرار الجمهوري رقم(5) لسنة 2010م بشأن إعادة إنشاء وتنظيم وظيفة المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط.
مادة (17) : الإدارة العامة للشئون المالية : وتتولى المهام والإختصاصات الآتية:-
إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة بالتنسيق مع القطاعات والإدارات العامة وإعداد المذكرات المتعلقة بها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة.
إعداد البرامج التنفيذية لموازنة الوزارة بالتنسيق مع المختصين وإعداد التقارير المنتظمة بشأن مستويات التنفيذ.
تنظيم وضبط الأعمال المحاسبية والمالية الخاصة بالوزارة ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية وفقاً للنظام المحاسبي المعمول به وإعداد التقارير المالية الدورية والسنوية ورفع الملاحظات المتعلقة بشأنها.
إدارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي في الوزارة بما يؤدي إلى تحقيق السرعة  في تنفيذ الأعمال .
الرد على تقارير واستفسارات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
إغلاق الحسابات وتقديم الحساب الختامي في المواعيد المقررة .
إعداد وتنفيذ برامج دورية لصيانة وإصلاح ممتلكات الوزارة . 
تنظيم حركة استخدام وسائل النقل والانتقال ومتابعة إجراءات التسجيل والتراخيص الخاصة بها وتسديد الرسوم عنها وفقاً للتشريعات النافذة .
تحديد  احتياجات الوزارة من مبان ووسائل نقل ومعدات وأجهزة   ومواد ومستلزمات وغيرها ووضع خطة لشرائها طبقاً لأحكام اللوائح والأنظمة المالية المعمول بها بالتنسيق مع القطاعات والإدارات المختصة . 
التقيد بعدم الدخول في أية التزامات مالية أو إبرام عقود أو اتفاقيات  يترتب عليها أعباء مالية غير معتمده في الموازنة أو تُشكل تجاوزاً للمخصصات المالية .
المحافظة على سلامة ممتلكات الوزارة والتأمين عليها عند الاقتضاء وفقاً للتشريعات النافذة.
تسجيل كافة ممتلكات الوزارة بالكمية والنوع والقيمة وفقاً للنماذج المخصصة لذلك.
الإشراف والتوجيه على إدارة المخازن وتنظيم المشتريات وتوفير متطلباتها   وفقاً للتشريعات النافذة .
إبلاغ قياده الوزارة بالمخالفات  والاختلاسات أو أي تلاعب بالأموال والممتلكات لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .
مراجعة كشوفات المرتبات والبدلات والأجور الإضافية والمكافآت وأية مستحقات أخرى خاصة بموظفي الوزارة  وصرفها وفقاً للتشريعات النافذة .
أي  مهام أو إختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عملها وتنص عليها التشريعات النافذة   أو تكلف بها من قبل الوزير  .
مادة (18) : الإدارة العامة للشئون الإعلامية ، وتتولى المهام والإختصاصات التالية : -
إعداد الخطط والبرامج  الإعلامية للوزارة حول أنشطتها ومهامها.
تحسين وتطوير مستوى الرسالة الإعلامية الموجهة للمغتربين سواءً التي تصدر عن الوزارة أم عبر الصحافة ووسائل الإعلام الرسمية الأخرى  ، والحرص على انتظامها وتوسيع انتشارها لتشمل كافة بلدان الإغتراب .
العمل على تخصيص برامج تلفزيونية وإذاعية في وسائل الإعلام الرسمية موجهة للمغتربين بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
تغطية الفعاليات والمهرجانات التي تقيمها هيئات الجاليات في بلدان الإغتراب عبر ممثليها  أو تكليف أحد أعضاء هيئات الجاليات بالتغطية الإعلامية .
توعية المغتربين بأهمية العودة لوطنهم وبنائه أفضل من تشجيعهم على الإغتراب وبناء أوطان الآخرين.
تزويد هيئات الجاليات بكافة الأوليات والتسجيلات للفعاليات التي تقيمها الوزارة أو الجاليات  أو الجهات ذات العلاقة المتعلقة بالمغتربين وقضاياهم وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمجال الاستثمار .
الاستفادة من الإعلام الإلكتروني وتوجيهه في خدمة قضايا المغتربين وإيصال الرسالة الإعلامية عبر شبكة الانترنت إلى الجاليات اليمنية في بلدان الإغتراب .
تشجيع المغتربين وهيئاتهم على إنشاء منابر إعلامية مقرها بلدان الإغتراب تسهم في رفع مستوى وعي المغتربين بقضاياهم وتوحيد صفوفهم والدفاع عن حقوقهم.
التنسيق مع هيئات الجاليات في بلدان الإغتراب  والوحدات التنظيمية المعنية في الوزارة والجهات ذات العلاقة لإعداد فعاليات وبرامج سياحية وإعلامية وترويجية موجهة للمغتربين أثناء زياراتهم للجمهورية .
توفير تغطية إعلامية في وسائل الإعلام الحكومية عن المشاريع الاستثمارية للمغتربين وإعداد المواد الإخبارية والتحقيقات الصحفية عن القضايا والموضوعات والأخبار والصور التي تهم المغتربين وإرسالها إلى الصحف العالمية والمحلية لتعريفهم بها .
متابعة ما ينشر أو يذاع عن الوزارة في وسائل الإعلام المختلفة وإعداد مُلخص به لعرضه على قيادة الوزارة ، والرد وإيضاح الحقائق في حالة اللزوم   في ضوء توجيهات الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
إنشاء مكتبة إلكترونية لكافة المواد الإعلامية المنشورة عبر الإعلام المقروء والمرئي والمسموع.
المشاركة  مع الإدارة المختصة في الترتيب لإقامة المؤتمرات والمقابلات الصحفية أو الإذاعية  أو التلفزيونية لقيادة الوزارة .
أي  مهام أو إختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عملها وتنص عليها التشريعات النافذة   أو تكلف بها من قبل الوزير  .
مادة (19) : الإدارة العامة للموارد البشرية : وتتولى المهام والإختصاصات الآتية:-
إعداد مشروع خطة القوى العاملة والأجور طبقاً لاحتياجات العمل وبرامج التنمية الخاصة بالوزارة.
إعداد كشوفات المرتبات ومعالجة قضايا الأجور والحوافز  والعلاوات والبدلات والتعويضات وغيرها من المستحقات الأخرى لموظفي الوزارة وفقا للتشريعات النافذة .
معالجة المسائل المتعلقة بشئون الموظفين من تعيين ونقل وندب وإعارة واستقالة وإجازات وغيرها من حالات الخدمة طبقا لتشريعات الخدمة المدنية.
تصنيف وتوصيف الوظائف بالوزارة في إطار الخطة العامة لتصنيف وتوصيف الوظائف .
تطبيق نظام تقييم معلومات القوى العاملة بالوزارة وإعداد الجداول والبيانات الإحصائية المختلفة عنها بصورة منتظمة طبقا للتشريعات والأنظمة النافذة . 
تطبيق نظام تقييم كفاءة الأداء السنوي للموظفين بالوزارة واتخاذ ما يلزم بشأن نتائجه طبقاً للنظم المتبعة واقتراح ما يلزم اتخاذه من برامج للارتقاء بمستوى الأداء .
الإسهام في إعداد الخطة العامة للتدريب والتأهيل لموظفي  الوزارة وتحديد الاحتياجات التدريبية في كافة المجالات الإدارية والعلمية وبالتنسيق مع الإدارة العامة المختصة.
تطبيق النظم المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في الوزارة .
رعاية الموظفين وتنمية العلاقات الإنسانية فيما بينهم بما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية وانسجام علاقات العمل وزيادة الإنتاج .
تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وفقاً للتشريعات النافذة.
تنظيم إجراءات حفظ الملفات الخاصة بالموظفين في الوزارة.
أي  مهام أو إختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عملها وتنص عليها التشريعات النافذة  أو تكلف بها من قبل الوزير  .
مادة (20) : مركز المعلومات : ويتولى المهام والإختصاصات الآتية :-
جمع المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بشؤون المغتربين وتحليلها وتبويبها وتوثيقها بطريقة يسهل الرجوع  إليها .
إنشاء نظام إحصائي شامل وموحد للمغتربين .
ضمان تنسيق وتكامل مدخلات ومخرجات معلومات المغتربين  مع مدخلات ومخرجات الجهات والقطاعات الأخرى بما يكفل تطبيق النظام الوطني المتكامل للمعلومات .
تعزيز الاتصال والتواصل عبر موقع الوزارة على شبكة الانترنت وعناوين البريد الالكتروني وإقامة نظام شبكي للوزارة ليتحقق من خلاله الإدارة الآلية لنظام معلومات المغتربين وربطها  مع مصادر المعلومات المختلفة .
توفير المعلومات التي يحتاجها المغتربين للحصول على حقوقهم وتحسين ظروفهم وتحقيق مصالحهم في بلدان الإغتراب .
أي  مهام أو إختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عملها وتنص عليها التشريعات النافذة  أو تكلف بها من قبل الوزير  .
مادة (21) : الإدارة العامة للمرأة : وتتولى المهام والإختصاصات الآتية:-
العمل على تفعيل دور المرأة المغتربة وتمكينها سياسياً واقتصاديا واجتماعياً .
إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالمغتربات اليمنيات.
دراسة التحديات التي تواجه المرأة المغتربة واقتراح الحلول الكفيلة لتجاوز المعوقات والصعوبات .
 ابراز الأعمال المتميزة للمرأة المغتربة وتشجيعها على الإبداع في جميع المجالات.
المشاركة في حضور الندوات والفعاليات الخاصة بالمرأة .
التنسيق المستمر مع اللجنة الوطنية للمرأة وتزويدها بالبيانات والمعلومات اللازمة .
أي  مهام أو إختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عملها  وتنص عليها التشريعات النافذة  أو تكلف بها من قبل الوزير  .
مادة (22) : الإدارة العامة للسكرتارية والمحفوظات : وتتولى المهام والإختصاصات الآتية:-
إدارة السجلات والملفات  الخاصة بالوزارة وفهرستها وقيدها وحفظها وتداولها وترحيلها بما يكفل تحقيق السرعة في إنجاز الأعمال .
تطبيق قواعد وأسس تصنيف وفهرست  السجلات وترميزها والاحتفاظ بفهارس عامة لموضوعات الملفات بالأسماء والرموز.
تطبيق القواعد العامة لإدارة السجلات والملفات وطريقة استخدام الفهرس العام للوزارة للتأكد من استمرار سلامتها وتطويرها طبقاً لاحتياجات العمل .
استلام البريد الصادر والوارد ومراجعته وقيده في السجلات الخاصة به طبقا لنظام العمل وعرضه على المعنيين به .
تصميم الاستمارات والبطاقات والقيود المختلفة للبريد الوارد والصادر وحركة تداول الملفات بالطرق العلمية الحديثة.
مساعدة مراجعي الوزارة  في إنجاز معاملاتهم من خلال إرشادهم بالمختصين والإدارات المعنية بمعاملاتهم . 
حفظ الوثائق والسجلات وتنظيم الأرشيف وفقاً للتشريعات النافذة.
القيام بأعمال الطباعة والسحب والتصوير لأعمال الوزارة.
أي  مهام أو إختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عملها  أو تكلف بها من قبل الوزير  .
مادة (23) : الإدارة العامة للجاليات : وتتولى المهام والإختصاصات الآتية:-
إقتراح برامج الخدمات العامة للمغتربين من واقع دراسة وتحليل أوضاعهم وتحديد متطلبات رعايتهم في الداخل والخارج  بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
بحث ودراسة أفضل الوسائل الكفيلة بتطوير وتنمية  العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة فيما يتعلق بشئون المغتربين.
إعداد نماذج موحدة لانتخابات هيئات جاليات المغتربين وتزويدهم بها .
تقديم المعلومات اللازمة التي  يحتاجها المغتربين في سبيل الحصول على حقوقهم وتحقيق مصالحهم في بلدان الإغتراب .
متابعة وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمغتربين ورفع المقترحات والملاحظات بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
دراسة التقارير والمراسلات الواردة من الهيئات الإدارية للجاليات وطلبات المغتربين.
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان شمول المغتربين بنظام التأمينات الإجتماعية بما يكفل لهم حماية تأمينية تتلاءم مع خصوصية أوضاعهم .
متابعة أنشطة وقضايا الهيئات الإدارية للجاليات ورعاية أعمالها وتزويدها بكافة القوانين والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة بشئون المغتربين .
الإشراف على الانتخابات الادارية لهيئات الجاليات في بلدان الإغتراب  ورصد نتائجها والاحتفاظ  بكافة المعلومات المتعلقة بها وتنظيم وتنسيق الاتصالات بهيئات الجاليات في الخارج وتعزيز العلاقة بينها وبين سفارات وقنصليات الجمهورية.
المشاركة في الإعداد والتحضير للمؤتمرات العامة للمغتربين.
تجميع البيانات الخاصة بالهيئات الإدارية للجاليات تتضمن بيانات تفصيلية عن المغتربين وبلدان اغترابهم وأعدادهم وخصائصهم المختلفة للاستفادة منها في وضع الخطط لتحسين مستوى مساهمتهم في جهود التنمية وذلك بالتنسيق مع الإدارات العامة ذات العلاقة.
المشاركة في إعداد برامج الزيارات الدورية لوفود الوزارة إلى بلدان الإغتراب التي يقيم فيها المغتربون .
أي  مهام أو إختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عملها  وتنص عليها التشريعات النافذة   أو تكلف بها من قبل الوزير  .
مادة (24) : الإدارة العامة لرعاية المغتربين : وتتولى المهام والإختصاصات الآتية:-
إعداد المخيمات اللازمة لاستقبال المرحلين أو العائدين بصورة طارئه وتأمين كافة الخدمات والرعاية اللازمة لهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
 دراسة قضايا وشكاوى المغتربين المقدمة منهم أو من ذويهم أو ممن يمثلهم قانوناً   ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأنها ومتابعة انجازها وإبلاغ أصحاب الشأن بالنتائج , بالتنسيق مع الإدارة العامة للجاليات .
إعداد الخطط والبرامج اللازمة  لمواجهة أي عودة  طارئة للمغتربين واقتراح التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة وعودة المغتربين وممتلكاتهم إلى الجمهورية .  
إعداد الدراسات حول أوضاع العائدين من المغتربين وتحديد نوعية الخدمات اللازم تقديمها لهم  .
ترشيح مندوبين عن الوزارة في المنافذ ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم وتوفير متطلبات العمل الضرورية لهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
إعداد التقارير المنتظمة حول الرعاية المقدمة للمغتربين في بلدان الإغتراب. 
دراسة التقارير المرفوعة من مكاتب الوزارة والمندوبين في المنافذ وتقييمها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .
المشاركة في الإعداد والتحضير  للمؤتمرات العامة للمغتربين .
المشاركة في أعمال اللجان المتعلقة برعاية المغتربين في بلدان الإغتراب.
أي  مهام أو إختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عملها  وتنص عليها التشريعات النافذة   أو تكلف بها من قبل الوزير  .
مادة (25) : الإدارة العامة للشئون الثقافية والتعليمية : وتتولى المهام  والإختصاصات الآتية:
إعداد الخطط الخاصة بالبرامج الثقافية والتعليمية الموجهة للمغتربين وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
متابعة أنشطة المدارس التابعة للجاليات وتزويدها بالكتب والمناهج والوسائل التعليمية والثقافية والعمل على تأهيل المدرسين العاملين في مدارس الجاليات لتعزيز دور المدارس  في الحفاظ على الهوية الثقافية للمغتربين وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
التنسيق مع الإدارة العامة للجاليات في عملية توزيع الدعم المادي لمدارس الجاليات وذلك  في حدود الإمكانيات المتاحة.
مساعدة أبناء المغتربين على الالتحاق بالمدارس والجامعات والمعاهد المتخصصة في الداخل وتزويدهم بالمعلومات والإرشادات اللازمة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لقبول الطلاب المبرزين في جامعاتها .
تسهيل إجراءات استضافة الفرق والأندية الشبابية والرياضية التابعة للجاليات لإحياء المناسبات والأعياد الوطنية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة .
تشجيع إقامة الفعاليات الثقافية بين أوساط المغتربين.
أي  مهام أو إختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عملها وتنص عليها التشريعات النافذة   أو تكلف بها من قبل الوزير  .
مادة (26) : الإدارة العامة لتنظيم الهجرة والعمل بالخارج  : وتتولى المهام والإختصاصات الآتية:-
تنظيم الهجرة والعمل واقتراح التشريعات المنظمة لذلك  بالتنسيق  مع  الإدارة العامة  للشؤون القانونية .
منح التراخيص لمكاتب تشغيل العمالة اليمنية في الخارج  والإشراف عليها وتقييم أدائها.
العمل على توفير كافة  البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد السياسات والاستراتيجيات  في مجال تنظيم الهجرة والمغتربين بما يُمكن الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة من القيام بدورها على النحو المطلوب .
توجيه الراغبين في الهجرة إلى الدول التي لديها الرغبة في استقدام العمالة وفقاً لمجالات العمل المطلوب توافرها وتنسيق الوزارة معها.
اقتراح الإجراءات الهادفة إلى حماية مصالح المغتربين (حقوق الكفالة) ورفعها لقيادات الوزارة ليتم  التنسيق بشأن اعتمادها من قبل دول الإغتراب .
العمل على تسهيل إجراءات معاملات الفيز والتأشيرات للراغبين في الإغتراب ، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض الراغبين في الإغتراب .
التنسيق مع الإدارات العامة المعنية في سبيل بناء طاقات وقدرات ومهارات الراغبين في الإغتراب بما يتلاءم مع احتياجات أسواق العمل الخارجية .
اقتراح الإجراءات والشروط القانونية الملزمة لأصحاب مكاتب تشغيل العمالة اليمنية في الخارج  بإتباعها وعدم الخروج عنها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون القانونية.
دراسة المشاكل والمعوقات التي تنشأ بين المغتربين  ومكاتب تشغيل العمالة اليمنية في الخارج   والاستقدام للعمالة واقتراح الحلول والمعالجات ورفعها لقيادة الوزارة لاتخاذ اللازم بشأنها .
تبني قضايا المغتربين التي قد تنشأ بين المغتربين وأرباب العمل  أو مكتب أو وكالة استقدام العمالة  في بلدان الإغتراب بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون القانونية . 
مراجعة عقود العمل بما يكفل ضمان حقوق العمالة في البلدان المستقدمة للعمالة والتأكد من استيفائها كافة الشروط والإجراءات المنظمة لذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون القانونية .
تنظيم  الندوات وورش العمل والدورات المتخصصة التي تعنى بقوانين ونظم وإجراءات تنظيم الهجرة.
التوعية بالأضرار الناتجة عن الهجرة غير النظامية والآثار السلبية المترتبة على ذلك .
أي  مهام أو إختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عملها  وتنص عليها التشريعات النافذة أو تكلف بها من قبل الوزير  .
مادة (27) : الإدارة العامة لدراسة أسواق العمل الخارجية : وتتولى المهام والإختصاصات الآتية:-
إعداد دراسات خاصة بالهجرة اليمنية للخارج في المراحل التاريخية المختلفة كأساس لدراسة العمالة الحالية المهاجرة حسب التوزيع الجغرافي والمهني لها .
 دراسة مجالات العمل الخارجية الحالية المتوفرة في أسواق العمل الدولية والعمل  على  توفير العمالة المناسبة لهذه المجالات.
 إعداد الدراسات المستقبلية لسوق العمل الخارجية والتوزيع الجغرافي لها ومجالات العمل  أو التخصصات المتوقع الاحتياج لها .
 متابعة الدراسات المتعلقة بالهجرة والعمالة الصادرة عن مركز الدراسات والبحوث الدولية  والاستفادة منها في تطوير عمل الوزارة في هذا المجال.
 إعداد نشرة دورية تهتم بالتوعية بنتائج آخر الدراسات المتعلقة بأسواق العمل الدولية والتوزيع الجغرافي والتخصصي لها , وكذا المؤشرات الإقتصادية للعمالة تبين العرض والطلب للتخصصات المتوفرة .
أي  مهام أو إختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عملها وتنص عليها التشريعات النافذة أو تكلف بها من قبل الوزير  .
مادة(28) : الإدارة العامة للتدريب والتأهيل : وتتولى المهام والإختصاصات الآتية:
إعداد الخطط السنوية للتدريب والتأهيل من واقع احتياجات أسواق العمل الدولية  بالتنسيق مع الإدارة العامة لدراسة أسواق العمل .
عقد دورات تدريب خاصة ونوعية معززة لقدرة العمالة اليمنية على المنافسة وذلك لحملة المؤهلات كمهارات وإمكانيات إضافية الخارجية.
عقد دورات وورش عمل لطالبي الهجرة تستهدف رفع الوعي لديهم بأنظمة وقوانين العمل  في الدول المستقبلة لهم ، وأهم المعلومات الخاصة بتلك الدول ، وكذا توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وترسيخ الهوية الثقافية والوطنية والتوعية بأهمية ارتباطهم وانتمائهم للوطن ودورهم في بنائه ورفد التنمية فيه ، ورفع روح المواطنة والولاء للوطن وعدم الإضرار بالمصالح الوطنية  مهما كانت المغريات.
التنسيق مع معاهد التدريب لإصدار شهادات تحقيق المهنة للمؤهلين بالخبرة وفقاً للإجراءات المتبعة من قبل المعاهد .
تقييم ضبط الجودة الخاصة ببرامج وآليات التدريب والتأهيل القائمة ، وكذا الكادر التدريبي ومراكز التدريب والمتدربين.
وضع وتطبيق الأُسس والمعايير المحددة للمهارة المهنية ومستوياتها وتوصيف وتصنيف المهن وترتيبها حسب التصنيف الدولي المتعارف عليه والمسميات الموحدة لها.
أي  مهام أو إختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عملها  وتنص عليها التشريعات النافذة  أو تكلف بها من قبل الوزير  .
مادة(29) : الإدارة العامة للشئون الإقتصادية والترويج للاستثمار : وتتولى المهام والإختصاصات الآتية:-
إبراز  المزايا والحوافز والتسهيلات المتاحة للمغتربين بموجب قانون الاستثمار وقانون رعاية المغتربين والقوانين الأخرى ذات الصلة.
تزويد المستثمرين  ورجال الأعمال من المغتربين  بخطط وبرامج التنمية الإقتصادية والمالية والإسهام في نشرها وتوضيحها .
التنسيق مع الجهات المعنية بتخطيط التنمية والاستثمار لمعرفة وتحديد الأنشطة الإقتصادية والمشاريع الأكثر ملائمة لاستثمارات المغتربين داخل الجمهورية وتشجيع المغتربين لاستثمار أموالهم فيها.
اقتراح المشاريع الاستثمارية المباشرة المبنية على الدراسات الإقتصادية ودراسات الجدوى وعرضها على هيئات جاليات المغتربين لتعميمها وعرضها على المغتربين للإسهام والمشاركة في تبنيها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار .
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمنح الوزارة مشاريع استثمارية مباشرة وتسهيلات وبنى تحتية لتتبنى الوزارة استثمارها مباشرة بالتنسيق والشراكة مع هيئات جاليات المغتربين . 
تزويد المستثمرين ورجال الأعمال من المغتربين بالمعلومات والبيانات التي يحتاجونها لتمكينهم من اكتشاف إمكانيات وفرص الإسهام الاستثماري واختيار بدائل الاستثمار الأنسب  في المجالات المختلفة داخل الوطن.
تلقي مبادرات المغتربين للاستثمارات في الوطن وإجراء الاتصالات الأولية بشأنها مع جهات الاختصاص وإبلاغ المبادرين بالنتائج .
بحث  وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين من المغتربين واقتراح المعالجات اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تشجيع أصحاب رؤوس الأموال من المغتربين على استيراد السلع اليمنية والتنسيق مع الجهات المختصة لمنحهم الامتيازات المحفزة للقيام بذلك وفقاً للتشريعات النافذة .
اقتراح منح الأوسمة للمغتربين الذين أسهموا بفعالية في الأنشطة الاستثمارية والإقتصادية والخيرية والإجتماعية .
الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال ترويج الاستثمار في أوساط المغتربين .
أي  مهام أو إختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عملها وتنص عليها التشريعات النافذة أو تكلف بها من قبل الوزير  .
مادة(30) : الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمتابعة : وتتولى المهام والإختصاصات الآتية:-
جمع ودارسة مشاريع الخطط السنوية المقدمة من القطاعات ومكاتب الوزارة ومناقشتها  مع المختصين وتنسيقها في خطة عامة للوزارة .
المشاركة في وضع الخطط والموازنة السنوية للوزارة وإعداد البرامج التنفيذية الخاصة بها ومناقشتها داخل الوزارة وخارجها .
تحديد  احتياجات الخطط السنوية للوزارة وإبداء الرأي بشأن مصادر تمويلها بالتنسيق  مع الجهات ذات العلاقة .
المشاركة في إعداد برامج التعاون مع الجهات المعنية وكذا المشاركة في العقود الخاصة بتنفيذ مشاريع الوزارة .
إقامة نظام إحصائي شامل وموحد  للمغتربين يشمل جميع البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بشئون المغتربين في مختلف المجالات والجوانب وبالأساليب الملائمة وتحليلها وتبويبها وتوثيقها بطرق تسهل الرجوع إليها وتزويد مركز المعلومات بنسخ منها.
المشاركة في الإعداد والتجهيز للمؤتمرات العامة للمغتربين والندوات واللقاءات الرسمية التي تعقدها الوزارة.
اقتراح الوثائق والمواصفات الفنية لمشاريع الوزارة والمشاركة في دراسة وتحليل عروض تنفيذها.
التنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء فيما يتصل برموز ومصطلحات ومفاهيم النظام الإحصائي للوزارة .
إعداد التقارير الإحصائية  الفعلية والسنوية عن  حركة الهجرة من نواحيها  المختلفة بالتنسيق مع الإدارة العامة المعنية . 
اقتراح نماذج وبيانات الاستمارات والسجلات والجداول الخاصة المتعلقة بعمل الوزارة .
أي  مهام  أخرى  تقتضيها طبيعة  عملها  وتنص عليها التشريعات النافذة أو  تكلف  بها   من قبل  الوزير .
مادة(31) : الإدارة العامة للدراسات والبحوث والترجمة : وتتولى المهام والإختصاصات الآتية:-
إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ أعمال الوزارة واقتراح الحلول المناسبة لها .
إعداد الدراسات والبحوث حول الآثار السلبية لتفاقم ظاهرة الهجرة.
الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمشاكل الإغتراب وأنجع الطرق لمعالجة تلك المشاكل .
إعداد الدراسات والبحوث حول أسباب وإجراءات الهجرة والإغتراب غير النظامية واقتراح سبل معالجتها وحلها .
دراسة المتغيرات السياسية والإقتصادية والإقليمية والدولية وآثارها السلبية والإيجابية على المغتربين وحركة الهجرة والمغتربين . 
إعداد البحوث والدراسات الميدانية حول مجالات عمل الوزارة  واستخلاص النتائج منها لمعرفة مدى إمكانية مساهمة المغتربين في جهود التنمية الوطنية بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة والجهات ذات العلاقة .
تجميع وتوثيق الدراسات والبحوث والتقارير المتعلقة بأعمال الوزارة . 
القيام بالدراسات والبحوث  التي تستهدف تحقيق الاستقرار والطمأنينة في أوساط المغتربين .
القيام بعملية حصر وتجميع الدراسات والبحوث حول للمشاكل التي تواجه المغتربين والتعرف على أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها .
ترجمة الدراسات والبحوث والاتفاقيات المتعلقة بالهجرة والمهاجرين .
القيام بأعمال الترجمة لكل ما تتطلبه أعمال  الوزارة . 
أي  مهام  أخرى  تقتضيها طبيعة  عملها وتنص عليها التشريعات النافذة أو  تكلف  بها   من قبل  الوزير .
الفصل الثالث
المهام المشتركة للإدارات العامة
مادة(32) : تشترك الإدارات العامة في تنفيذ المهام الآتية:
إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة سنوياً لتنفيذ مهامها وإختصاصاتها .
إعداد التقارير الدورية والبيانات المنتظمة عن أنشطتها وإنجازاتها ومستوى تنفيذ خططها وبرامجها.
التنسيق فيما  بينها تخطيطاً وتنفيذاً وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لأداء أعمالها .
تزويد مركز المعلومات بالبيانات الإحصائية والمعلومات ذات الصلة بنشاطها .
إعداد خرائط العمل والكتيبات التوضيحية لمراحل وإجراءات تنفيذ المهام وبخاصة ما كان منها متصلا بالجمهور واستخدامها كوسيلة إرشادية للعاملين بالوزارة والجمهور ومراجعتها دوريا بهدف تطويرها وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
تطبيق المبادئ العامة للتنظيم المحددة في  المادة ( 33) من هذه اللائحة .
توثيق وحفظ وثائقها ومتابعة أعمالها .


الباب الرابع 
أحكام عامة وختامية 
الفصل الأول 
الأحكام العامة
مادة(33) : لأغراض التنفيذ الأمثل لمهام الوزارة تعتمد الوزارة المبادئ والأسس التنظيمية الآتية :-
تطبق الوزارة في تنظيم أعمالها وإدارة نشاطها المبادئ والأساليب العملية والعلمية في الإدارة والتنظيم وتضع خططها و برامج عملها على هذا الأساس.
تقوم الإدارات العامة في الوزارة بإعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها وإختصاصاتها.
تقوم العلاقة بين قيادات الوزارة على أساس التعاون والتشاور والتنسيق  المستمر .
تعمل الوزارة على صعيد التنظيم الداخلي فيها وفي علاقاتها بالإدارات العامة على تطبيق مبدأ تفويض السلطة بما يواكب  التوجه العام لتطوير الإدارة العامة في الدولة وبما ينسجم مع أهداف الإصلاح الإداري .
تكفل قيادة الوزارة تحقيق التنسيق المستمر والفاعل تخطيطاً وتنفيذاً في علاقاتها الداخلية ومع الوحدات الاداريه الأخرى ذات العلاقة  ، كما تكفل تطوير نظام الاتصال مع الوحدات التابعة لإغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الأساسية .
يعتبر الرؤساء الإداريين بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الأفراد العاملين تحت إشرافهم بالإضافة إلى دورهم الأساسي في تنظيم وتبسيط الأعمال والتوجيه والرقابة .
تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتمادا على مدى الالتزام بالواجبات وفقاً للقوانين والنظم النافذة .
تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بأنشطتها كأسلوب علمي لاتخاذ القرارات وتخطيط وتقييم الأعمال واقتراح الحلول لمشكلات التنمية الإدارية .
تولي قيادة الوزارة عناية خاصة بأعمال السجلات والوثائق والمعلومات باعتبارها مركزاً  لذاكرة الوزارة .
يكون لزاماً على الموظف المختص عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجه بصورة واضحة التشريعات النافذة أن يرفع الأمر إلى رئيسه المباشر ليتولى معالجته مع قيادة الوزارة عبر مستويات السلطة .
الفصل الثاني
الأحكام الختامــيـة
مادة(34) : يولي الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط إجراءاته من خلال تطبيق مبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض بعض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة  ومكاتبها .
مادة(35) : يصدر الوزير قرار  بالتقسيمات الفرعية للإدارات العامة المحددة في هذا القرار بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .
مادة(36) : يجوز للوزارة إنشاء مكاتب في المحافظات يحدد مستواها بإدارة عامة أو إدارة فرعية بحسب الاحتياج وحجم النشاط وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
مادة(37) : يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القرار . 
مادة(38) : يلغى القرار الجمهوري رقم (94) لسنة 2009م  بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة شئون المغتربين .
مادة(39) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
                  بتاريخ :            / /    هـ
                 الموافق :            /              /    م 


     

  وزير شئون المغتربين              رئيس مجلس الــوزراء      رئيس الجمهورية